مرسوم تنفيذي رقم 20-185
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-185 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة 3
يمدد، لمدة عشرة (10) أيام، العمل بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، المتعلقة بمنع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
غير أنه يمكن الولاة، إذا اقتضت الضرورة ذلك أو للوضعيات الاستثنائية، منح تراخيص للمرور.
لا يخص الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، نقل المستخدَمين ونقل السلع.