مرسوم تنفيذي رقم 20-185
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-185 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته.