مرسوم تنفيذي رقم 20-18
· ج.ر عدد 11 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-18 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثلاثمائة وأربعة وستين مليارا ومائتين وثلاثة وثمانين مليونا ومائة واثنين وثلاثين ألف دينار ألف دينار 364.283.132.000( دج) والمخصصّة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.