مرسوم تنفيذي رقم 20-168
مرسوم تنفيذي رقم 20-168 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو 9 سنة 2020، يتضمن تمديد الحجر الجزئي المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.