المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمّم أحكام المواد 2 و 7 و 13 و 20 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها، كما يأتي :
"المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : .(بدون تغيير حتى)
- طاقة الاستقبال : عدد أماكن الجلوس والأماكن المخصصة للأرائك المتحركة المفردة المتاحة للمتفرجين والمستخدمين والرياضيين ومجمل مستعملي المنشأة القاعدية الرياضية في المدرّجات الثابتة وتلك التي يمكن إتاحتها في المدرجات المؤقتة، . ( الباقي بدون تغيير ...................
"المادة 7 : يضم الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، على الخصوص الوثائق الآتية : .(بدون تغيير حتى) شهادة التأمين العشري وشهادة تأمين المسؤولية المدنية والمهنية الرأي التقني للاتحاديات الرياضية الوطنية و/أو الرابطات الرياضية المتخصصة المعنية، الباقي بدون تغيير ) " ..................
"المادة 13 : تضم اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله ما يأتي :
ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالسكن ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة، ممثل عن قيادة الدرك الوطني، .(بدون تغيير حتى) ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية، ممثل اللجنة الوطنية شبه الأولمبية ممثل المرصد الوطني للرياضة. .(الباقي بدون تغيير). ."................ " .
"المادة 20 : تضم اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله : .(بدون تغيير حتى) ممثل مديرية الولاية المكلفة بالشباب وبالرياضة ممثل مديرية الولاية المكلفة بالتضامن الوطني، ممثل مديرية الولاية المكلفة بالسياحة ممثل مديرية الولاية المكلفة بالصحة ممثل مديرية الولاية المكلفة بالاتصال ممثل مديرية الولاية المكلفة بالبيئة، ..(الباقي بدون تغيير). ."....... " .
"المادة 25 : تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالرياضة وإلى الوالي، .(الباقي بدون تغيير)... .". " .