مرسوم تنفيذي رقم 20-139
· ج.ر عدد 34 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-139 مؤرّخ في 9 شوال عام 1441 الموافق أوّل يونيو سنة 2020 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 17
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وخمسة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (275.500.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.