مرسوم تنفيذي رقم 20-139
· ج.ر عدد 34 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-139 مؤرّخ في 9 شوال عام 1441 الموافق أوّل يونيو سنة 2020 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 17
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وخمسة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 7 يونيو سنة 2020. م (275.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.