المادة 2
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمواد 13 مكرر و 13 مكرر 1 و 13 مكرر 2، وتحرّر كما يأتي : 28 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2020 م
“المادة 13 مكرر : يعد كذلك إجراء وقائيا ملزما، ارتداء القناع الواقي .
يجب أن يرتدي جميع الأشخاص، وفي كل الظروف، القناع الواقي في الطرق، والأماكن العمومية، وأماكن العمل، وكذا في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسيما المؤسسات والإدارات العمومية، والمرافق العمومية، ومؤسسات تقديم الخدمات، والأماكن التجارية”.
“المادة 13 مكرر 1 : تلزم كل إدارة ومؤسسة تستقبل الجمهور، وكذا كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يقدم خدمات، بأي شكل من الأشكال، بالامتثال لهذا الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض احترامه، بكل الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومية.
يلزم جميع الأعوان العموميين المؤهلين بالسهر على فرض التقيد الصارم بواجب ارتداء القناع الواقي”.
مراسيم