المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره مائة وستة وعشرون مليارا وأربعمائة وواحد وستون مليونا وواحد وسبعون ألف دينار 126.461.071.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وثمانية وثمانون مليارا وسبعمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 288.745.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م