مرسوم تنفيذي رقم 19-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-87 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره مائة وستة وعشرون مليارا وأربعمائة وواحد وستون مليونا وواحد وسبعون ألف دينار 126.461.071.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وثمانية وثمانون مليارا وسبعمائة وخمسة وأربعون مليون دينار(000.000.547.882 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.