مرسوم تنفيذي رقم 19-69
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-69 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة أو المسلّم للغير
المادة 4
تؤدى المنح العائلية التي تعود للطفل مباشرة إلى أمين الخزينة الولائية أو إلى الغير الذي يسلّم إليه الطفل في خطر، من قبل الهيئة التي تدفعها، بعد إعلامها من قبل أمانة الضبط بأمر قاضي الأحداث المتضمن وضع الطفل خارج الأسرة أو تسليمه للغير، وذلك طيلة مدة الوضع أو التسليم.