المادة الأولى
يتمّم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الاختصاص التسمية ..........................(بدون طب النساء والتوليد ......(بدون تغيير)......
طب الأطفال جراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل 20 فبراير سنة 2019 م الموقع الولاية تغيير).......................... ....................... .......................
قالمة قالمة ..........................(الباقي بدون تغيير)..........................