المادة 4
زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز ممثلي :
– وزير الدفاع الوطني،
– وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
– الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
– الوزير المكلف بالموارد المائية،
– الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم (TAANA)،
– المؤسسة الاقتصادية كوسيدار(REDISOC).