المادة 3
زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين تهيئة الإقليم المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم الأقاليم والمدن وتسييرها وتطويرها من الناحية الفضائية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية،
– تأثير المخاطر الكبرى والظواهر المناخية على تهيئة الإقليم،
– الأقاليم الرقمية والمدن الذكية،
– تطوير أدوات جديدة للأبحاث العلمية والمساعدة على أخذ القرار فيما يتعلق بالأقاليم.