مرسوم تنفيذي رقم 19-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19–57 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإزدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق.