مرسوم تنفيذي رقم 19-403
· ج.ر عدد 7 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 19–403 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا وستمائة وعشرة ملايين دينار 14.610.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا المرسوم.