المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد العزيز جراد الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم.. 800.000 مجموع القسم الرابع..... 800.000 الجدول الملحق "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات..
مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 2.000.000 القسم السابع. 2.000.000 مجموع العنوان الثالث..... 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول..... 2.800.000 مجموع الفرع الأول..... 2.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.............
الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات..... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث..... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 2.800.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 800.000 1.000.000 500.000 مجموع القسم الرابع..... 2.800.000 مجموع العنوان الثالث..... 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول..... 2.800.000 مجموع الفرع الأول..... 2.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............. 2.800.000 4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . م مراسيم