مرسوم تنفيذي رقم 19-400 · ج.ر عدد 5 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 19–400 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.