مرسوم تنفيذي رقم 19-399
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 19–399 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (1.930.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-81 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات". 4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . م