مرسوم تنفيذي رقم 19-399
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 19–399 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (1.930.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة و في الباب رقم 46-02 "الإدارة المركزية – تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي".