مرسوم تنفيذي رقم 19-398
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 19-398 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستمائة وستون مليون دينار (660.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة و في الباب رقم 43-02 "الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية".