مرسوم تنفيذي رقم 19-398
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 19-398 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستمائة وستون مليون دينار (660.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة و في الباب رقم 43-08 "الإدارة المركزية – المساهمة في الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021.