المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد العزيز جراد الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي 22-37 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة 13.000.000 والرياضة. 47.000.000 مجموع القسم السابع... 60.000.000 مجموع العنوان الثالث..... 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول..... 60.000.000 29 جانفي سنة 2020 . م الجدول الملحق "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........... 25.000.000 مجموع القسم الأول..... 25.000.000 مجموع العنوان الثالث..... 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي ...الثاني 25.000.000 مجموع الفرع الأول..... 85.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة............... 85.000.000 الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 25.000.000 مجموع القسم الأول..... 25.000.000 مجموع العنوان الثالث..... 25.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 13-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين الخاصة بترقية الشباب وإدماجهم وتنشيطهم بالممارسة البدنية والرياضية. 60.000.000 مجموع القسم الثالث..... 60.000.000 مجموع العنوان الرابع..... 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 85.000.000 مجموع الفرع الأول.....
مجموع الاعتمادات المخصصة.... 85.000.000 85.000.000