مرسوم تنفيذي رقم 19-397
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 19–397 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشباب الرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي البابين المبينين في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.