مرسوم تنفيذي رقم 19-397

مرسوم تنفيذي رقم 19–397 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشباب الرياضة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.