مرسوم تنفيذي رقم 19-395
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 19-395 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وأربعمائة وتسعة عشر مليون دينار (8.419.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وخمسة ملايين دينار (105.000.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . م المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.