مرسوم تنفيذي رقم 19-392 · ج.ر عدد 5 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 19-392 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.