مرسوم تنفيذي رقم 19-39
· ج.ر عدد 13 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-39 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة وثلاثين مليارا وأربعمائة واثنين وستين مليونا ومائتين وثمانية وعشرين ألف دينار 35.462.228.000( دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.