المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 13.000 مجموع القسم الأول 13.000 مجموع العنوان الثالث 13.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المنح
العائلية. 2.288.000
مجموع القسم الثالث 2.288.000
مجموع العنوان الثالث 2.288.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.288.000
الفرع الجزئي الثالث
المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
11-33 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المنح العائلية. 2.008.000
مجموع القسم الثالث 2.008.000 مجموع العنوان الثالث 2.008.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.008.000 مجموع الفرع الأول 4.309.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.309.000
4 جمادى الأولى عام 1441 ه 31 ديسمبر سنة 2019 م الجريدة الرسمية