مرسوم تنفيذي رقم 19-376
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-376 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة آلاف دينار (4.309.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.