مرسوم تنفيذي رقم 19-376
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-376 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة آلاف دينار وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع (4.309.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السكن الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن والعمران والمدينة و في الباب رقم 33-03 "الإدارة المركزية - قانون المالية لسنة 2019، الضمان الاجتماعي".