المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل عبد العزيز جراد الاعتمادات الملغاة (دج) 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط ............... 320.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 110.000.000 مجموع القسم الأول 430.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 105.500.000 مجموع القسم الثالث 105.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات التقنية قطاع الشباب والرياضة....
والتربوية في 10.500.000 مجموع القسم الرابع 10.500.000 مجموع العنوان الثالث 546.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 546.000.000 مجموع الفرع الأول 546.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة............. 546.000.000 4 جمادى الأولى عام 1441 ه 31 ديسمبر سنة 2019 م رقم الأبواب الجدول الملحق "ب"
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار..... 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني................. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات........ 398.750.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات ................ 136.750.000 مجموع القسم السادس 535.500.000 مجموع العنوان الثالث 546.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 546.000.000 مجموع الفرع الأول 546.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 546.000.000