مرسوم تنفيذي رقم 19-374
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-374 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة ألف دينار (6.600.000 دج) يقيد في 31 ديسمبر سنة 2019 م ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين و في الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.