مرسوم تنفيذي رقم 19-374
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-374 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة ألف دينار (6.600.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين و في الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.