مرسوم تنفيذي رقم 19-371
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-371 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره سبعة وأربعون مليار دينار (47.000.000.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.