مرسوم تنفيذي رقم 19-358
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–358 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتا ألف دينار(000.002.5 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34–04 “الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة”.