مرسوم تنفيذي رقم 19-357
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–357 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة وسبعون ألف دينار 570.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34–92 ”الإدارة المركزية – الإيجار”.