المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 141 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات......................................................... 5.882.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات..................................................... 4.649.000 مجموع القسم الرابع 10.531.000 مجموع العنوان الثالث 10.531.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.531.000 مجموع الفرع الأول 10.531.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 10.531.000 مراسيم