مرسوم تنفيذي رقم 19-335
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-335 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار 10.531.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.