مرسوم تنفيذي رقم 19-335
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-335 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار 10.531.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 35–01 “صيانة المباني”.