المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي “أ”
الاعتمادات الملغاة (دج) الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35–01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - صيانة المباني 500.000
مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43–11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 500.000
مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 مجموع الفرع الخامس 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.000.000
20 الجريدة الرسميّة
رقم الأبواب
الجدول “ب”
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–90 المديرية العامة للأملاك الوطنية - حظيرة السيارات 500.000
مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43–01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 500.000
مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الخامس 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.000.000