مرسوم تنفيذي رقم 19-332
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-332 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون دينار 1.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الخامس - المديرية العامة للأملاك الوطنية وفي البابين المبيّنين في الجدول “أ”
الملحق بهذا المرسوم.