مرسوم تنفيذي رقم 19-330
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-330 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة 2
تخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها مليار وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار 1.972.000.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا المرسوم.