المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– احتياطي لنفقات غير 160.000 160.000 متوقّعة المجموع 160.000 160.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– المنشآت القاعدية الاقتصادية 160.000 160.000 والإدارية المجموع 160.000 160.000