مرسوم تنفيذي رقم 19-307
· ج.ر عدد 71 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-307 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج)، يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 20 نوفمبر سنة 2019 م