مرسوم تنفيذي رقم 19-301
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-301 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغي من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (26.150.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية و في الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.