المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول سنة 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019.
نور الدين بدوي الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط. 120.000.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 100.000.000 مجموع القسم الأول 220.000.000 مجموع العنوان الثالث 220.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 220.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة...............
مجموع الفرع الأول 220.000.000 220.000.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 215.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 215.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 220.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 220.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة...