مرسوم تنفيذي رقم 19-297
· ج.ر عدد 69 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–297 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثلاثون مليارا ومائة وأحد عشر مليون دينار 30.111.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائة وعشرون مليون دينار 1.120.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.