مرسوم تنفيذي رقم 19-270
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-270 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية وهران – ولاية وهران – وحدودها
المادة 5
تلغى الملحقات البلدية الواقعة على إقليم بلدية وهران.