المادة 2
ينظّم إقليم بلدية وهران بكامله في ثماني عشرة (18) مندوبية بلدية، تسمّى كما يأتي :
– المندوبية البلدية “ المنزه “،
– المندوبية البلدية “ العقيد لطفي”،
– المندوبية البلدية “ الصديقية “،
– المندوبية البلدية “ حمو بوتليليس “،
– المندوبية البلدية “ فلاوسن”،
– المندوبية البلدية “ المقري “،
– المندوبية البلدية “ الأمير”،
– المندوبية البلدية “ النصر “،
– المندوبية البلدية “ الخالدية “،
– المندوبية البلدية “ ابن سينا “،
– المندوبية البلدية “ الحمري”،
– المندوبية البلدية “ سيدي البشير “،
– المندوبية البلدية “ المقراني”،
– المندوبية البلدية “ العثمانية”،
– المندوبية البلدية “ البدر”،
– المندوبية البلدية “ محي الدين”،
– المندوبية البلدية “سيدي الهواري”،
– المندوبية البلدية “ بوعمامة”.